المحقق الكركي
121
رسائل الكركي
تحصيله بالتكرار ، والأصح السقوط . ومراعاة العدد تماما وقصرا ، وجميع الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وإن لم تكن مقدورة حين الفوات ، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا ، ولا ينتظر التمكن وإن فاتت حال الكمال إلا الطهارة . ولو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل إن لم يتجاوز محله وجوبا إن كانتا أداء وقضاء ، وإلا فاستحبابا إن لم تتضيق الحاضرة ، وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات . ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ، ولو جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا ، ولو كان الفوات سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا ، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية مطلقة ثلاثيا ومغربا ، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين يطلق فيهما ثنائيا والمغرب بينهما ، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي ، والمشتبه ( 1 ) ، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب . ولو كانتا من يومين ، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا ، والمسافر اثنين . ولو كان الاشتباه بيوم التخيير . فإن اختار التمام فمقيم وإلا فمسافر . ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وإن كانتا واجبتين ، ولو ارتد أو سكر ثم جن ، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة . تتمة : يمرن الصبي على الصلاة لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، ويتخير بين
--> ( 1 ) في هامش نسخة " ض " : فيصلي خمس صلوات ثنائية يطلق بين الصبح والظهر والعصر ورباعية يطلق بين الظهر والعصر ، ثم يصلي المغرب ، ثم رباعية يطلق بين العصر والعشاء ، ثم ثنائية بين الظهر والعصر والعشاء فيحصل ترتيبه . ع ل .